Hadist 1962
Teks Arab
١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ