Hadist 3762
Teks Arab
٣٩٩٩ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ