Hadist 2391
Teks Arab
٢٤٤١ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ , ⦗٢٢٨⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا