Hadist 3516
Teks Arab
٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ