Hadist 3495
Teks Arab
٣٧٠١ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ , قَالَا: عَنِ الشَّافِعِيِّ ,: قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى , وَسَوَاءً كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ